عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
223312 مشاهدة
من سنن الوضوء تخليل الأصابع

قوله: [وتخليل الأصابع] لحديث لقيط المتقدم.


الشرح: أي قوله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما في بعض، وأما الرجلان فقيل يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بإبهامها إلى الخنصر لأجل التيامن؛ لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر، ويمين الرجل اليسرى الإبهام، وهذه الصفة استحسنها العلماء وقالوا بأنها سنة ولكن لا دليل عليها، بل كيفما خلل أصابع رجليه جاز وإن فعل الصفة السابقة فلا حرج، بشرط أن لا يعتقد أنها سنة، بل يجعلها من باب الاستحسان.